القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 71
م. 71
حجم الخط
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها. ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز، داخل أجل ثمانية (8) أيام.