القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 71

مشروع
م. 71
حجم الخط
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها. ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز، داخل أجل ثمانية (8) أيام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد