القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 70
م. 70
حجم الخط
يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة. يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية (8) أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز.