القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 69
م. 69
حجم الخط
عالوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 أعلاه، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده.