القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 66
م. 66
حجم الخط
يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع على وصلات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء القرارات والرسوم والديون العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفتو إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك الديون. يجب أن يدلى بالوصلات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية.