القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 65

مشروع
م. 65
حجم الخط
تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم المملكة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد