القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 62
م. 62
حجم الخط
إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة.