القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات. وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما (15) على الأقل قبل تاريخ الشروع في التحصيل. ويرسل إعلام الضريبة إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإيرادات عن طريق البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية في العنوان الإلكتروني المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة. ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد