القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 49
م. 49
حجم الخط
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه، ويحرر محضرا بذلك.