القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق. ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه، وإن اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس. ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع. وإذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء القابلة للحجز، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإجراء حجز أوفر. ويتم إذاك ضم الحجزين معا، عدا إذا تم الشروع في بيع الأشياء المحجوزة سابقا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد