القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون: 1. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛ 2. السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200.000)؛ 3. الكتب والأدوات اللازمة لحرفة المحجوز عليه؛ 4. المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر واحد؛ 5. الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها؛ 6. البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات؛ 7. الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد