القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 42
م. 42
حجم الخط
يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، والسيما القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء على طلبهم.