القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 41
م. 41
حجم الخط
لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول