القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
تستوفى الديون العمومية: - عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة للحقوق الواجب دفعها نقدا؛ - أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة للضرائب المصرح بها؛ - أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل: - جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة للضرائب والرسوم؛ - سجلات الحراسة بالنسبة للمداخيل وعائدات أملاك الدولة. ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل: - جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛ - مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛ - مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد