القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 39
م. 39
حجم الخط
تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
- الإنذار؛
- الحجز؛
- البيع.
ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه.