القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو الاعتداء أو لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد