القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 33
م. 33
حجم الخط
في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو الاعتداء أو لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة.