القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 32
م. 32
حجم الخط
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم. ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول