القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 31
م. 31
حجم الخط
ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعون للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول