القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق: - المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة؛ - الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 إلى 99 أدناه؛ إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا إلى إعلام بتصحيح جاري صادر عن مصالح الوعاء الضريبي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعرقل هذه الإجراءات النشاط العادي للمقاولة. يقبل هذا الإعلام بالتصحيح من طرف السنديك فيما يخص التصريح بالديون. ويتم إرسال الإعلام بالتصحيح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل المعين، بعد استطلاع رأي مدير الضرائب أو الشخص المفوض من طرفه لذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد