القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 26
م. 26
حجم الخط
عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها 10 %.
إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر، زيادة قدرها 15 % عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية.
وتطبق أيضا زيادة قدرها 5 % بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.