القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها 10 %. إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر، زيادة قدرها 15 % عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية. وتطبق أيضا زيادة قدرها 5 % بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد