القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و 22 و 23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى. وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن – عند الاقتضاء – بالجداول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد