القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 24
م. 24
حجم الخط
تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و 22 و 23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى. وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن – عند الاقتضاء – بالجداول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.