القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 17
م. 17
حجم الخط
عندما يصادف حلول الأجل يوما معطلا أو يوم عطلة، يرجأ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال. وتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول