القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 161

مشروع
م. 161
حجم الخط
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 لسنة 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996): - بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم. (الباقي دون تغيير)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد