القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 161
م. 161
حجم الخط
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 لسنة 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996):
- بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم.
(الباقي دون تغيير)