القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد