القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 143

مشروع
م. 143
حجم الخط
تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد