القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 137
م. 137
حجم الخط
تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول