القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 136

مشروع
م. 136
حجم الخط
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي: 1. للمصاريف القضائية؛ 2. لصوائر التحصيل الجبري؛ 3. للاستردادات؛ 4. للتعويضات عن الضرر؛ 5. لأصل الغرامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد