القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 133
م. 133
حجم الخط
بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر. عند عدم الأداء، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.