القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 132

مشروع
م. 132
حجم الخط
تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه، بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية. إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد