القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 131
م. 131
حجم الخط
تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد.