القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 122
م. 122
حجم الخط
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و 23 و 25 مكرر و 90 و 91 أعلاه.