القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 122

مشروع
م. 122
حجم الخط
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و 23 و 25 مكرر و 90 و 91 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد