القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 119

مشروع
م. 119
حجم الخط
يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبه بما يلي: - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛ - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد