القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 111

مشروع
م. 111
حجم الخط
تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه. وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط. وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليه في المادة 109 أعلاه وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد