القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 110

مشروع
م. 110
حجم الخط
إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدين كأي دائن آخر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد