القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 31
م. 31
حجم الخط
يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية مكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي.