القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 29
م. 29
حجم الخط
إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم - يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما.
تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل.