القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 25
م. 25
حجم الخط
تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
بلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛
موت المكفول؛
موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛
فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛
فقدان المرأة الكافلة لأهلتها؛
حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة؛
إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.