القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون.
ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول.
يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف. وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.