لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملينالمادة 13مشروعم. 12م. 13م. 14حجم الخطأأأألا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ