القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد