القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يعتبر مهـمال الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخليت عنه بمحض إرادتها؛
إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.