القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون. يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون. تحرر وتشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير وشهر العقد ذاته. ولا يعتد بها تجاه الأغيار إلا ابتداء من هذا الشهر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد