القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 7
م. 7
حجم الخط
لا يجوز استعمال تسمية "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو الأحرف الأولى "م.ن.ق" إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول