القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 67

مشروع
م. 67
حجم الخط
يعاقب بغرامة 1.000 إلى 5.000 درهم متصرفو المجموعة ذات النفع الاقتصادي الذين أغفلوا الإشارة في العقود والوثائق الصادرة عن المجموعة والموجهة إلى الأغيار إلى تسمية تلك المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو بالأحرف الأولى "م.ن.ق" وكذا بيان مقرها ورقم تقييدها في السجل التجاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد