القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 63
م. 63
حجم الخط
يمكن التصريح بأن المتصرفين المزاولين مهامهم وقت النطق ببطلان المجموعة والأعضاء المنسوب إليهم سبب البطلان مسؤولون على وجه التضامن عن الضرر الذي لحق بالأعضاء أو الأغيار من جراء إبطال المجموعة.