القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
يمكن التصريح بأن المتصرفين المزاولين مهامهم وقت النطق ببطلان المجموعة والأعضاء المنسوب إليهم سبب البطلان مسؤولون على وجه التضامن عن الضرر الذي لحق بالأعضاء أو الأغيار من جراء إبطال المجموعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد