القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 62

مشروع
م. 62
حجم الخط
لا يجوز للمجموعة ولا لأعضائها أن يعتدوا بالبطلان تجاه الأغيار ذوي النية الحسنة. غير أنه يعتد بالبطلان المترتب على انعدام الأهلية أو على عيب في الرضى ولو تجاه الغير من قبل فاقد الأهلية وممثليه القانونيين أو من قبل عضو المجموعة الذي كان رضاه معيبا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 62 — القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي | المدوّنة