القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
إذا تم النطق ببطلان المجموعة، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أثر رجعي. يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نشأ نتيجة لذلك نفس آثار الحل المنطوق به قضائيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد