القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو بالأحرف الأولى "م.ن.ق" وكذا مقرها ورقم تقييدها في السجل التجاري.