القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو بالأحرف الأولى "م.ن.ق" وكذا مقرها ورقم تقييدها في السجل التجاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد