القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و59 و60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي: - بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و49؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 52.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد