القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 53
م. 53
حجم الخط
مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و59 و60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي:
- بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و49؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 52.