القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 52

مشروع
م. 52
حجم الخط
تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 48 و49 أعاله: - العقود أو المداولات أو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة بتغيير الأعضاء والمتصرفين ومراقبي الحسابات إن اقتضى الحال؛ - قرار إعفاء عضو جديد من أداء الديون الناشئة قبل انضمامه إن وجدت؛ - العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل المجموعة مع بيان أسماء المصفين الشخصية والعائلية وموطنهم ومقر التصفية؛ - المقررات القضائية القاضية بحل المجموعة أو بطلانها؛ - العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد