القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 48
م. 48
حجم الخط
يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد.
القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول