القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
يتوقف المتصرف أو المتصرفون عن مزاولة مهامهم فور تعيين المصفي، بينما يواصل مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، مهامهم إلى حين قفل التصفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد